السيد الخميني
27
كتاب البيع
الإضافة التي بين المالك والمملوك . فإذا ظهر أنّ في الأمثلة المتقدّمة ونظائرها يصدق عنوان « البيع » ومن الواضح عدم اختلاف ماهيّة البيع في تلك الموارد وغيرها من موارد تحقّق الإضافة المالكيّة ، نستكشف أنّ ماهيّته لا تتقوّم بالإضافة المالكيّة وإن كانت متحقّقة في غالب الموارد . فالمراد ب « تبادل الإضافات » هو إعطاء إضافة بعوض ، وهذا عين تمليك عين بعوض ; فإنّ التمليك إعطاء الإضافة ، لا تبديل إضافة محقّقة بإضافة أُخرى محقّقة ، فتدبّر جيّداً .